189
أ- للمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي اتفاق العمل الجماعي الانضمام إلى الاتفاق بعد نشره في الجريدة الرسمية ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاق الأصليين. ب- يكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الوزارة لتسجيله لديها.
التشريعات السورية
189
أ- للمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي اتفاق العمل الجماعي الانضمام إلى الاتفاق بعد نشره في الجريدة الرسمية ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاق الأصليين. ب- يكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الوزارة لتسجيله لديها.