التشريعات السورية

189 · المادة 189

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

189

أ- للمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي اتفاق العمل الجماعي الانضمام إلى الاتفاق بعد نشره في الجريدة الرسمية ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاق الأصليين. ب- يكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الوزارة لتسجيله لديها.