التشريعات السورية

182 · المادة 182

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

182

يحظر على صاحب العمل أثناء سير المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا عند قيام حالة الضرورة أو الاستعجال ويكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتاً.