التشريعات السورية

181 · المادة 181

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

181

يلتزم الاتحاد العام أو اتحاد عمال المحافظة حسب الحال كما تلتزم منظمات أصحاب العمل بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية.