التشريعات السورية

175 · المادة 175

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

175

للعامل الحق بإجازة وفاة بأجرٍ كامل لمدة خمسة أيام في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه.