التشريعات السورية

174 · المادة 174

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

174

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة ستة أشهر متصلة على الأقل الحق بإجازة زواج لمدة سبعة أيام بأجرٍ كامل وتكون هذه الإجازة لمرة واحدة فقط.