المواد
المقدمة
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 وعلى المرسوم التشريعي الرقم 10 تاريخ 23/3/1963. و قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 33 تاريخ 28/4/1963. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 المعدلة بالقرار بالقانون رقم 106 تاريخ 19/3/1960 وتصبح كما يلي: " لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ألا تزيد على عشرة أيام في السنة ".
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 5/12/1382 و 28/4/1963 م.

