التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

6

يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به. ويستثنى من ذلك الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني إذا كان الشرط الأكثر فائدة للعامل. كما يقع باطلا كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون.