التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

5

لا تسري أحكام هذا القانون على خدم المنازل ومن في حكمهم إلا فيما يرد به نص خاص.