التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

48

إذا انتهت خدمة العامل أدى له الأجر المستحق فورا إلا إذا كان قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء الأجر المستحق خلال سبعة أيام من تاريخ الترك.