47
تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكان العمل مع مراعاة الأحكام الآتية: أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر. ب- إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل. وأن يؤدي له باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به. ج- في غير ما ذكر من الأحوال تؤدى للعمال أجورهم مرة في كل أسبوع. على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك.

