التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

30

يتمتع العاجزون الذين يتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا الفصل بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين في هذا القانون.