29
على أصحاب الأعمال الذين يسري عليهم هذا القانون استخدام من ترشحهم لهم مكاتب التوظيف والتخديم من واقع سجل قيد العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا وذلك في حدود 2% من مجموع عدد عمالهم و يجوز لأصحاب الأعمال شغل هده النسبة باستخدام العاجزين من غير طريق الترشيح من مكاتب التوظيف و التخديم بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة.

