التشريعات السورية

235 · المادة 235

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

235

لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأسباب مخففة تقديرية.