التشريعات السورية

234 · المادة 234

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

234

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من أفشى سرا من أسرار الصناعة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها أثناء التفتيش.