التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

114

لا يجوز تشغيل العمال تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.