التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

113

تنشأ مجالس استشارية مشتركة في مجال الصناعة الواحدة تتكون من ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والاقتصاد وممثلين عن أصحاب العمل وعمال الصناعة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. وتختص هذه المجالس بما يأتي: 1- وضع سياسة للأجور في الصناعة التي تمثلها. 2- وضع سياسة للتدريب المهني والكفاية الإنتاجية والإشراف على تنفيذها في مستوى المؤسسات. 3- وضع مستويات عامة لظروف العمل وشروطه والسلامة العامة بالصناعة. 4- رعاية المصالح المشتركة للمشتغلين بالصناعة وتوفير الخدمات العامة لهم.