53
– أ- يمكن للمحكمة مباشرة أو بناءً على طلب الحدث أو وليه أو وصيه أو محاميه أو مراقب السلوك تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها وذلك بعد مرور 6 أشهر على الأقل من البدء بتنفيذها. ب- قرار المحكمة بهذا الشأن مبرم وإنما يجوز تقديم طلب جديد بعد مرور 3 أشهر على القرار المذكور. ج- في قضايا التشرد والتسول يمكن للمحكمة مباشرة أو بناءً على طلب الحدث أو وليه أو وصيه أو مراقب السلوك أو محاميه أو مدير معهد الإصلاح تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها دون التقيد بشرط مرور أي مدو فيما إذا وجدت المحكمة مصلحة الحدث بذلك.

