التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

52

– يعفى الأحداث من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون.