التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

5

– للمحكمة أن تحكم بتطبيق التدابير الإصلاحية التي تراها كفيلة بإصلاح حال الحدث في ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن حالة الحدث النفسية والاجتماعية.