4
– تدابير الإصلاح هي: أ- تسليم الحدث إلى أبويه أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي. ب- تسليمه إلى أحد أفراد أسرته. ج- تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث. د- وضعه في مركز الملاحظة. ه- وضعه في معهد خاص بإصلاح الأحداث. و- الحجز في مأوى احترازي. ز- الحرية المراقبة. ح- منح الإقامة. ط- منح ارتياد المحلات المفسدة. ي- المنع من مزاولة عمل ما. ك- الرعاية.

