التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

25

– الحكم الصادر برفض الطلب مبرم ولا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على صدوره.