التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

24

– للمحكمة أن تحكم بإنهاء حالة الحرية المراقبة بعد انقضاء ستة أشهر عليها بناءً على تقرير مفصل يقدم من مراقب السلوك أو بناءً على طلب ذوي الحدث وتعهدهم القيام بواجباتهم تحوه.