التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

2

– لا يلاحق جزائياً الحدث الذي الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل.