التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

1

– يقصد بالتعابير التالية المعني الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون: 1- الحدث: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره. 2- المحكمة: محكمة الأحداث المؤلفة وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- مراقب السلوك: الموظف الذي تكلفه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمراقبة تربية الحدث وتقديم التوجيهات والإرشادات له وللقائمين على تربيته. 4- مركز الملاحظة: هو المركز المخصص للأحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قبل صدور الحكم النهائي بشأنهم. 5- معهد إصلاح الأحداث: مؤسسة تربوية مخصصة للأحداث المحكومين والمقرر وضعهم فيها من قبل المحكمة.