التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 63 لعام 2012 المتضمن سلطات الضابطة العدلية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
63
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 63 لعام 2012 المتضمن سلطات الضابطة العدلية الفئة : الأصول الجزائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

لسلطات الضابطة العدلية في معرض التحقيقات التي تجريها بشأن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم الواردة في القانون رقم 19 تاريخ 2/7/2012, أن تطلب خطياً إلى وزير المالية اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم، كما أن للنيابة العامة، وقاضي التحقيق، أثناء نظر الدعوى، اتخاذ هذه الإجراءات في مواجهة المتهم، أو المدّعى عليه، بما في ذلك المنع من السفر، وذلك إلى حين اثبت في الدعوى بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. صدر في 29/10/1433 هجري الموافق 16/9/2012 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.