التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
26
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

2

ترقم صفحات كل سجل ، ويصدق القاضي في أول وآخره على عدد الصفحات ، ويختمه بخاتم الدائرة القضائية العائد لها السجل ، وتسري أحكام التوقيع الإلكتروني على السجلات الإلكترونية .