2
ترقم صفحات كل سجل ، ويصدق القاضي في أول وآخره على عدد الصفحات ، ويختمه بخاتم الدائرة القضائية العائد لها السجل ، وتسري أحكام التوقيع الإلكتروني على السجلات الإلكترونية .
التشريعات السورية
2
ترقم صفحات كل سجل ، ويصدق القاضي في أول وآخره على عدد الصفحات ، ويختمه بخاتم الدائرة القضائية العائد لها السجل ، وتسري أحكام التوقيع الإلكتروني على السجلات الإلكترونية .