1
أ - يمسك لدى كل دائرة قضائية السجلات الورقية والإلكترونية الواردة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك السجلات الواجب مسكها بموجب قوانين خاصة. ب - يحظر على الدائرة القضائية أن تمسك سجلاً قبل استئذان "لجنة المطبوعات والسجلات القضائية" المشكلة بموجب أحكام المادة الثالثة من هذا القانون .

