12
أ- يؤمن مكتب النسخ نسخ الأحكام والقرارات والوثائق في الميعاد المحدد. ب - يعمل رئيس الديوان على إيصال الأحكام والقرارات والوثائق إلى مكتب النسخ في مدة لا تتجاوز يوماً واحداً من تاريخ صدورها. ج - يقتصر مسك سجل المواد الجرمية لدى مأموري المستودع دون باقي الدوائر القضائي والمحاكم.

