11
رئيس الديوان في كل محكمة مسؤول عن حسن سير التسجيل والمحافظة على النسخة الأولى والسجلات ، ولا يجوز له إرسال هذه النسخ إلى المستودع قبل تصديقها.
التشريعات السورية
11
رئيس الديوان في كل محكمة مسؤول عن حسن سير التسجيل والمحافظة على النسخة الأولى والسجلات ، ولا يجوز له إرسال هذه النسخ إلى المستودع قبل تصديقها.