التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
26
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

11

رئيس الديوان في كل محكمة مسؤول عن حسن سير التسجيل والمحافظة على النسخة الأولى والسجلات ، ولا يجوز له إرسال هذه النسخ إلى المستودع قبل تصديقها.