التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

99

أ- يتوقف التعيين من فئة إلى فئة أعلى منها على وجود شاغر . ب- يعطى القاضي الذي يعين إلى فئة أعلى من فئته علاوة واحدة من علاوات الفئة المعين إليها وإذا كان هذا التعيين إلى فئة ذات مربوط ثابت تكون العلاوة 1200 ليرة وكل ذلك مع احتفاظه بقدمه السابق للترفيع .