التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

98

أ- يجري الترفيع بإعطاء القاضي العلاوة المقررة قانوناً شريطة عدم تجاوز الحد الأعلى للراتب المقرر لفئته باستثناء قضاة الفئتين السادسة والسابعة الذين يحق لهم عند وصولهم أو تجاوزهم الحد الأعلى لمربوطهم تقاضي العلاوة المقررة للفئة الأعلى . ب- يستثنى من القيد في جدول الترفيع قضاة الفئتين الثانية والثالثة