التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

93

1 – يستثنى من الصيانة من العزل القضاة الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلاث سنوات . 2 – يستثنى من النقل: ‌أ- قضاة النيابة العامة . ويتم نقلهم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل ‌ب- قضاة الحكم الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلاث سنوات . ‌ج- القضاة الذين طلبوا النقل خطياً. ‌د- قضاة الحكم الذين قضوا ثلاث سنوات متتالية فأكثر في الوظيفة المحددة في مرسوم تعيينهم عندما تقضي الضرورة بنقلهم. ‌ه- القضاة الذين ينقلون ترفيعاً من فئة إلى أخرى. ‌و- معاونوا القضاة البدائيين والشرعيين وقضاة التحقيق . ‌ز- القضاة المحكوم عليهم من قبل مجلس القضاء الأعلى بعقوبة أشد من قطع الراتب ويجب أن يراعى في النقل المبحوث عنه في هذه الفقرة قصد العقوبة فلا ينقل القاضي إلى مكان يعد بالنسبة إليه من قبيل التقدير أو الترقية.