92
1 – الحصانة هي صيانة القضاة من العزل والنقل ويتمتع بها جميع القضاة. 2 – العزل المقصود بهذه المادة هو الصرف من الخدمة. 3 – النقل المقصود بهذه المادة هو النقل من بلد إلى آخر أو من وظيفة محددة في مرسوم التعيين إلى وظيفة أخرى.
التشريعات السورية
92
1 – الحصانة هي صيانة القضاة من العزل والنقل ويتمتع بها جميع القضاة. 2 – العزل المقصود بهذه المادة هو الصرف من الخدمة. 3 – النقل المقصود بهذه المادة هو النقل من بلد إلى آخر أو من وظيفة محددة في مرسوم التعيين إلى وظيفة أخرى.