التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

92

1 – الحصانة هي صيانة القضاة من العزل والنقل ويتمتع بها جميع القضاة. 2 – العزل المقصود بهذه المادة هو الصرف من الخدمة. 3 – النقل المقصود بهذه المادة هو النقل من بلد إلى آخر أو من وظيفة محددة في مرسوم التعيين إلى وظيفة أخرى.