التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

44

1 – محكمة النقض مركزها دمشق، وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين محدد في الجدول رقم 10 الملحق بهذا القانون. 2 – يرأس رئيس محكمة النقض الدائرة التي يختارها في بدء كل سنة.