44
1 – محكمة النقض مركزها دمشق، وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين محدد في الجدول رقم 10 الملحق بهذا القانون. 2 – يرأس رئيس محكمة النقض الدائرة التي يختارها في بدء كل سنة.
التشريعات السورية
44
1 – محكمة النقض مركزها دمشق، وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين محدد في الجدول رقم 10 الملحق بهذا القانون. 2 – يرأس رئيس محكمة النقض الدائرة التي يختارها في بدء كل سنة.