التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

43

تفصل محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية وفي القضايا التي تقبل الاستئناف وفي القضايا التي هي من اختصاصها بمقتضى القوانين النافذة. 6 – محاكم النقض