التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

40

1. تؤلف محكمة البداية من قاض منفرد يدعى القاضي البدائي. 2. تفصل هذه المحاكم في جميع القضايا التي يعين لها مرجع خاص. 3. تكون القضايا خاضعة لتبادل اللوائح ما لم يقرر القاضي في ذيل استدعاء الدعوى اعتبارها بسيطة. 4. إن عدد محاكم البداية وقضاتها وفئاتهم ومراكز ومناطق اختصاصاتها محددة بالجدول رقم 8 الملحق بهذا القانون. 5. توزع الأعمال بين القضاة البدائيين في مركز واحد بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويصدر في بدء كل سنة ويستمر مفعول هذا القرار بعد مضي السنة إذا لم يصدر قرار بتعديله. 6. يقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية. 5 – محاكم الاستئناف