التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

39

تفصل محاكم الصلح في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية المبينة في قوانين أصول المحاكمات وفي القوانين الأخرى ويقوم قضاة الصلح بأعمال القضاة العقاريين وفاقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بتحديد العقارات وتحريرها. 4 – محاكم البداية