التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

37

تؤلف محاكم الأحداث وتعيين مراكزها واختصاصاتها بقانون خاص. 3 – محاكم الصلح