التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

36

تبقى المحاكم الروحية للطوائف غير الإسلامية واختصاصاتها خاضعة للأحكام النافذة قبل القرار 60 ل.ر تاريخ 13 آذار 1936. 2 – محاكم الأحداث