36
تبقى المحاكم الروحية للطوائف غير الإسلامية واختصاصاتها خاضعة للأحكام النافذة قبل القرار 60 ل.ر تاريخ 13 آذار 1936. 2 – محاكم الأحداث
التشريعات السورية
36
تبقى المحاكم الروحية للطوائف غير الإسلامية واختصاصاتها خاضعة للأحكام النافذة قبل القرار 60 ل.ر تاريخ 13 آذار 1936. 2 – محاكم الأحداث