التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

20

على المفتش إذا ظهر له أثناء قيامه بوظيفته أن أحد القضاة أو الموظفين قد ارتكب جرماً معاقباً عليه قانوناً أن يخبر حالاً النيابة العامة المختصة وأن يرفع الأمر إلى رئيس إدارة التفتيش الذي يتولى إخبار وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.