التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

19

على المفتشين تقديم تقرير عن أعمالهم التفتيشية إلى رئيس إدارة التفتيش بعد كل مهمة وبعد كل جولة تفتيشية عادية بموجب البرنامج السنوي وذلك خلال شهر على أكثر تقدير من تاريخ عودتهم إلى مركز عملهم أو انتهاء مهمتهم.