التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

17

1 – على القضاة ورؤساء الدوائر القضائية تسهيل مهمة المفتش وإجابته إلى كل ما يطلبه للقيام بمهمته. 2 – تعتبر كل عقبة أو صعوبة تقام أمام المفتش للحيلولة دون قيامه بوظائفه كلها أو بعضها مخالفة مسلكية.