17
1 – على القضاة ورؤساء الدوائر القضائية تسهيل مهمة المفتش وإجابته إلى كل ما يطلبه للقيام بمهمته. 2 – تعتبر كل عقبة أو صعوبة تقام أمام المفتش للحيلولة دون قيامه بوظائفه كلها أو بعضها مخالفة مسلكية.
التشريعات السورية
17
1 – على القضاة ورؤساء الدوائر القضائية تسهيل مهمة المفتش وإجابته إلى كل ما يطلبه للقيام بمهمته. 2 – تعتبر كل عقبة أو صعوبة تقام أمام المفتش للحيلولة دون قيامه بوظائفه كلها أو بعضها مخالفة مسلكية.