التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

16

ينتقل المفتش لأداء مهمته بإذن سفر يصدر عن وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعطى تعويض الانتقال بناءً على قائمة موقعة منه تبين فيها تواريخ وساعات الذهاب والإياب.