التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

124

يجوز لمجلس القضاء الأعلى في قراره الصادر بقبول الطلب إذا كان مبنياً على أسباب صحية أن يزيد على خدمة القاضي المحسوبة في التقاعد أو التعويض مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى التقاعد بمقتضى هذا القانون.