التشريعات السورية

123 · المادة 123

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

123

إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة له في المادة السابقة يحال إلى التقاعد بمرسوم يصدر بناءً على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.