التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

104

تحدد أقدمية قضاة الحكم والنيابة بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع مجلس النيابات العامة.