التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

103

1 – تحسب المدة التي مارس فيها القاضي المحاماة بالفعل في حساب التقاعد بشرط أن يدفع عنها العائدات التقاعدية على ألا تقل خدمته في القضاء والدوائر القضائية عن خمس عشرة سنة كاملة ما لم يحل دون إتمامها المرض أو الوفاة. 2 – يتخذ الراتب الأول الذي تقاضاه أو يتقاضاه القاضي أثر تعيينه للوظيفة بعد مدة المحاماة المذكورة مباشرة، أساساً لحساب العائدات التقاعدية وتحسب هذه العائدات وفقاً لأحكام قانون التقاعد النافذة المفعول عند التعيين. 3 – يسري حكم هذه المادة على القضاة الموجودين حالياً في الوظيفة.