المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 64 لعام 2012 المتضمن تعديل قانون السلطة القضائية 98 لعام 1961 حول تشكيل الهيئة العامة الفئة : السلطة القضائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تلغى المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15/11/1961 ويستعاض عنها بالنص الآتي: أ- تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده وسائر الطلبات المشار اليها في المادة 51 من قانون السلطة القضائية وفي التتبعات القانونية للقضاة من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض. ب-تؤلف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في دعاوى المخاصمة من ثلاث غرف على النحو الآتي:الغرفة الأولى: للقضايا المدنية والتجارية. الغرفة الثانية: للقضايا الجزائية. الغرفة الثالثة: لقضايا الأحوال الشخصية. ج- تؤلف كل غرفة من الغرف المشار اليها في الفقرة ب من خمسة مستشارين يراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض. د- يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة وله أن يكلف أيا من نوابه برئاسة أي غرفة من غرفها.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 1/11/1433 هجري الموافق 18/9/2012 ميلادي

