التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

74

استثناء من أحكام الفقرات ( أ ـ ب ـ ج ) من المادة /36/ من القانون رقم /1/ لعام 1985 يجوز للوزير ندب عدد من العاملين في المؤسسات الإعلامية للعمل في الاتحاد بناء على اقتراح المكتب ويحتفظ المندوبون بكامل حقوقهم لدى مؤسساتهم.