التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

73

يعاد تنظيم عضوية الصحفيين في الاتحاد طبقاً لأحكام هذا القانون كل حسب الجدول الخاص بعضويته وتنتهي حكماً عضوية المتطوعين في القوات المسلحة المسجلين في جداول الاتحاد بتاريخ نفاذ هذا القانون.